فتاوى الحج والعمرة والزيارة

يمكنك ايجاد اهم الاسئله عن الحج والعمرة بشكل موضح وسهل
سؤال وجواب

ذكر العلماء شروط وجوب الحج والتي إذا توفرت في شخص وجب عليه الحج ولا يجب الحج بدونها وهي خمسة: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة.

يجب على من أراد الحج أو العمرة عنه أو عن غيره أن يختار لحجه وعمرته نفقة طيبة؛ لأن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا. وأما الاقتراض من البنك وغيره بفائدة فلا يجوز؛ لأن ذلك من الربا، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: «هم سواء»، وأكل الحرام سبب لرد الدعاء وعدم قبول العمل، أما إذا كان بغير فائدة فلا حرج. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية (10/ 353)

العمرة لا تجب إلا مرة واحدة في العمر على المكلف المستطيع، وما زاد عن المرة الواحدة فهو سنة، والعمرة تجوز كل وقت وليس لها وقت محدود. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية (10/ 20)

يجوز أداء العمرة في جميع أيام السنة، حتى في أشهر الحج، وإذا أداها في أشهر الحج وحج بعدها من عامه فهو متمتع بالعمرة إلى الحج، وإذا أداها مع حجه كان قارنا بين الحج والعمرة، وعلى كلٍ من المتمتع والقارن هدي يجزئ أضحية، إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام، وإذا أداها الحاج في ذي الحجة بعد أيام التشريق جاز، ولا هدي عليه. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (11/ 316)

من أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج فإنه بعد فراغه منها الأحسن له أن يجلس في مكة حتى يأتي موعد الحج، فيحرم به ولا يكرر العمرة قبل الحج، فإذا فرغ من الحج فلا بأس أن يأتي بعده بعمرة من التنعيم أو غيره من الحل، وإن اعتمر عمرة أخرى لأبيه المتوفى أو أمه المتوفاة أو العاجزين لهرم أو مرض لا يرجى برؤه أو غيرهما ممن هو بهذا الوصف فلا حرج؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» متفق على صحته. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية (10/ 117)

تكرار العمرة لمن جاء إلى مكة في زمن يسير لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم، ولو كان هو الأفضل لسبقوا إليه، والمشروع لمن جاء إلى مكة وقضى نسكه الإكثار من الطواف خاصة، وقراءة القرآن والصلاة والصدقة وغيرها من العبادات، وإن اعتمر لنفسه أو لغيره ممن يجوز الاعتمار عنه، كالميت، والعاجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فلا بأس إذا لم يكن عليه مشقة ولا على الناس كأوقات الزحام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر عائشة رضي الله عنها أن تعتمر من التنعيم بعد حلها من حجها وعمرتها لما استأذنته في ذلك. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية (10/ 355)

إذا أراد الحج والعمرة وهو في الطائرة فله أن يغتسل في بيته، ويلبس الإزار والرداء إن شاء، وإذا بقي على الميقات شيء قليل أحرم بما يريد من حج أو عمرة، وليس في ذلك مشقة، وإذا كان لا يعرف الميقات فإنه يسأل قائد الطائرة، أو أحد المساعدين له، أو أحد المضيفين، أو الركاب ممن يثق به من أهل الخبرة بذلك. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (11/ 153)

من أنشأ السفر وهو يريد نسكا من حج أو عمرة فلا يجوز له تجاوز الميقات إلا محرما بما نواه، متجردا من المخيط، مجتنبا محظورات الإحرام. وعليه: فلا يجوز لك عمل ما ذكرته في السؤال المذكور؛ لمخالفته الحكم الشرعي، لكن لا مانع أن يذهب إلى جدة غير محرم لقضاء حاجاته ثم يرجع إلى الميقات فيحرم منه لحجه أو عمرته. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية (10/ 81)

الحاج إذا نزل في مطار جدة وهو يريد الذهاب من جدة إلى المدينة قبل الحج فإنه إذا أنهى زيارته للمدينة، ثم أراد العودة إلى مكة لأداء الحج أو العمرة يحرم من ميقات أهل المدينة «ذي الحليفة» المسمى: «آبار علي»؛ لأن حكمه حكم أهل المدينة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة» الحديث متفق على صحته. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية (10/ 94)

من‌‌ أراد أن يعتمر فلا بد أن يحرم من الميقات الذي يمر به قادما إلى مكة، ولا يجوز له أن يتعداه بدون إحرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد هذه المواقيت للإحرام منها في حق من يريد الحج أو العمرة، سواء كان ذلك لأول مرة أو لعمرة ثانية أو أكثر، أما من كان داخل المواقيت فإنه يحرم من المكان الذي أنشأ نية العمرة منه، إلا أن يكون في مكة فعليه أن يخرج إلى الحل للإحرام بالعمرة، كما فعلت عائشة رضي الله عنها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية (10/ 354)

إذا أخذت عمرة لنفسك ثم تحللت منها وأردت أن تأخذ عمرة لأبيك إذا كان ميتا أو عاجزا؛ فإنك تخرج إلى الحل كالتنعيم، وتحرم بالعمرة منه ولا يجب عليك السفر إلى الميقات. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (11/ 135)

إذا كان لبس الإزار والرداء ولم ينو الدخول في الحج أو العمرة ولم يلب بذلك فهو بالخيار: إن شاء دخل في الحج أو العمرة، وإن شاء ترك ذلك، ولا حرج عليه إذا كان قد أدى حجة وعمرة الإسلام. أما إن كان قد نوى الدخول في الحج أو العمرة فليس له فسخ ذلك والرجوع عنه، بل يجب عليه أن يكمل ما أحرم به على الوجه الشرعي؛ لقول الله سبحانه: (وأتموا الحج والعمرة لله). وبهذا يتضح لك: أن المسلم إذا دخل في حج أو عمرة بالنية فليس له رفض ذلك، بل يجب عليه أن يكمل ما شرع فيه؛ للآية الكريمة المذكورة، إلا أن يكون قد اشترط، وحصل المانع الذي خاف منه فله أن يتحلل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير لما قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، قال: «حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني» متفق على صحته. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (11/ 166)