يمكنك ايجاد اهم الاسئله عن الحج والعمرة بشكل موضح وسهل
سؤال وجواب
من أحرم متمتعا بالعمرة إلى الحج ثم أدى مناسك عمرته من الطواف والسعي والحلق أو التقصير فقد حل من عمرته وأبيح له ما كان ممنوعا منه بالإحرام من الحلق، وتقليم الأظافر، ولبس المخيط، وتغطية الرأس، والتطيب، وصيد البر، وعقد النكاح، والجماع ودواعيه. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (11/ 204)
لا يجوز ذلك؛ لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن خلفائه الراشدين رضوان الله عليهم، بل هو بدعة. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (11/ 358)
إذا حاضت المرأة وهي مريدة للحج فإنها تحرم وتبقى في إحرامها وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمار غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية (10/ 128)
تحري المرأة الزينة أثناء أداء النسك لا يجوز لها أن تفعله، لكن ما كان عليها من حلي أو ما بها من خضاب فعليها أن تستره عن الرجال، ولا يلزمها إزالته من يدها أو غيرها. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية (10/ 144)
إذا كان ما حصل منك من التلفظ سهو لسان لم تقصديه فليس عليك فيه شيء؛ لقول الله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية (10/ 132)
لا يجوز قطع شيء من شجر الحرم لا للمحرم ولا لغيره؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يخبط شوكها ولا يعضد شجرها» رواه مسلم. فعلى من فعل شيئا من ذلك التوبة إلى الله عز وجل وعدم العودة لمثل ذلك، ولا يجوز قبول هدية السواك إذا كان مقطوعا من شجر الحرم؛ لما في ذلك من الإقرار والإعانة على المحرم. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية (10/ 166)
ليس عليكم شيء، ولكن الأفضل للحاج أن يذهب من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس من اليوم التاسع من شهر ذي الحجة. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (11/ 210)
المبيت في منى ليلة التاسع من ذي الحجة مسنون للحاج وليس بواجب، فليس عليك في ترك المبيت تلك الليلة شيء، وإنما فاتك أجر سنة المبيت. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية (10/ 177)
ليس في ذلك دليل صحيح، وقد زعم بعض الناس: أنها تعدل سبعين حجة، أو اثنتين وسبعين حجة، وليس بصحيح أيضا. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (11/ 211)
لم يصل الرسول صلى الله عليه وسلم نافلة يوم عرفات بعد صلاته الظهر والعصر جمع تقديم في عرفات، ولو كانت مشروعة لكان أحرص عليها منا، والخير كل الخير في الاقتداء به واتباع سنته. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (11/ 211)
الأصل بقاء الحاج بعرفة يوم التاسع، فلا يدفع منها حتى يتأكد من غروب الشمس. ولا يحل له الانصراف منها قبل ذلك، فالاعتبار بغروب الشمس، فإن كان خرج منها بعد تحققه من غروب الشمس فقد أدى ما وجب عليه ولا شيء عليه في ذلك، وإن خرج منها قبل غروب الشمس أو لم يتحقق من ذلك ولم يرجع إليها ويبقى فيها إلى أن تغرب، أو لم يرجع ولو لحظة من الليل فإنه يجب عليه دم؛ وهو ذبح شاة؛ لتركه واجبا من واجبات الحج. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية (10/ 181)
إذا كانت حالهم كما ذكرت، من أن معهم عوائل يخشون عليها من المبيت إلى طلوع الفجر فلا حرج عليك ولا عليهم إذا كان سيركم من مزدلفة في الساعة الثانية ليلا بالتوقيت الزوالي؛ لأن ذلك بعد نصف الليل، والضعفاء والنساء مرخص لهم في ذلك رحمة بهم. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (11/ 212)