يمكنك ايجاد اهم الاسئله عن الحج والعمرة بشكل موضح وسهل
سؤال وجواب
لا يجزئ طواف القدوم عن طواف الإفاضة في حق القارن والمفرد؛ لأن الطواف للإفاضة ليس هذا وقته، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم إلا به، ووقته بعد الوقوف بعرفة والانصراف من مزدلفة، أما طواف القدوم فسنة إن شاء فعله وإن شاء تركه. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية (10/ 217)
لا تجوز النيابة في الطواف للإفاضة ولا للوداع، والعاجز يطاف به محمولا، فلا بد من مجيئكم إلى مكة كما ذكر في الفتوى وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية (10/ 271)
من رمى الجمار ثاني يوم عيد الأضحى قبل الزوال فعليه أن يعيد رميها بعد زوال ذلك اليوم، فإن لم يعلم خطأه إلا في اليوم الثالث أو الرابع أعاد رميها بعد الزوال من اليوم الثالث أو الرابع بعد الزوال، قبل أن يرمي لذلك اليوم الذي ذكر فيه، فإن لم يعلم إلا بعد غروب شمس اليوم الرابع لم يرم، وعليه دم يذبح بالحرم ويطعمه الفقراء. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (11/ 273)
يقول الله سبحانه: {واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى} الآية. والمراد بالأيام المعدودات هنا: أيام التشريق الثلاثة: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، فمن ينفر من الحجاج بعد رمي جمراته اليوم الثاني عشر بعد الزوال وقبل الغروب فقد تعجل، ومن بقى بمنى إلى أن يرمي جمرات اليوم الثالث عشر فقد تأخر، وذلك أفضل؛ لموافقته لفعله عليه الصلاة والسلام. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (11/ 297)
الرمي في أيام التشريق لا يصح إلا بعد زوال الشمس، ولا يجوز ولا يجزئ في الصباح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرم إلا بعد الزوال، وقال: «خذوا عني مناسككم » . ومن فاته رمي يوم فإنه يرميه في اليوم الذي بعده بعد الزوال، ويبدأ به كله قبل رمي اليوم الآخر، ثم يعود بعد رمي الجمرة الأخيرة فيرمي الثلاث عن اليوم الثاني. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية (10/ 189)
رمي الجمرات قبل الزوال في أيام التشريق لا يصح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرم إلا بعد الزوال وقال: «خذوا عني مناسككم»، وعليه فإن عليك فدية عن رميك قبل الزوال وهي ذبح شاة تجزئ في الأضحية تذبحها في مكة وتوزعها على فقراء الحرم ولا تأكل منها شيئا. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية (10/ 293)
من بقي معه شيء من حصى الجمار فلا يلزمه إرجاعه إلى منى لعدم الدليل على ذلك. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية (10/ 294)
يجب على من رمى حصيات الجمرة دفعة واحدة أن يعيد الرمي في أيامه؛ إذ الواجب رميها واحدة بعد الأخرى، ورميها جميعا بمنزلة رمي حصاة واحدة، فإن لم يعد الرمي وجب عليه عن ذلك دم لتركه واجبا من واجبات الحج، والدم: هو شاة تجزئ أضحية تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم يجد فليصم عشرة أيام سواء كانت متتابعة أو متفرقة. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية (10/ 310)
من شروط صحة الرمي تحقق وقوع الحصى في المرمى، فإن كانت متيقنة من وقوعه حال الرمي في الحوض ثم شكت بعد ذلك فلا أثر للشك ورميها صحيح، وإن كانت شاكة ولم تتيقن وقوع الحصى وقت الرمي فعليها الفدية بدم يذبح لفقراء الحرم، فإن لم تستطع صامت عشرة أيام. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية (10/ 311)
لا يجوز رمي الجمرات بالأحذية ولا الزجاجات ونحوها؛ لأن ذلك غير مشروع، وفيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه رمى الجمار بحصى صغار أكبر من الحمص قليلا، وقال: «خذوا عني مناسككم » ، وهم آثمون بفعلهم هذا، ومن رآهم فينبغي له نهيهم ونصحهم، ولا يبطل رميهم بفعلهم هذا إذا رموا بالحجارة المشروعة. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية (10/ 324)
من رمى الجمار الثلاث في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة وأراد التعجل فإنه يرتحل من منى قبل غروب الشمس، وليس عليه رمي الثالث عشر سواء أقام في مكة أو غيرها. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية (10/ 335)
إذا حججت فلا تسافر عقب حجك إلى جدة حتى تطوف طواف الوداع، وإذا سافرت قبل الوداع فعليك هدي تذبحه في الحرم، ولا تأكل منه، بل أطعمه الفقراء؛ لأن طواف الوداع واجب بعد الحج؛ لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» متفق على صحته وعليك التوبة إلى الله من خروجك إلى جدة قبل طواف الوداع. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (11/ 303)