يمكنك ايجاد اهم الاسئله عن الحج والعمرة بشكل موضح وسهل
سؤال وجواب
من لم يستطع المبيت بمزدلفة بسبب الزحمة فإنه يسقط عنه المبيت، أما من تاه عنها وبات في غيرها فإنه يلزمه دم؛ لأنه بإمكانه أن يسأل عن مزدلفة ويهتدي إليها، فهو مفرط في عدم سؤاله. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية (10/ 189)
الذي انصرف من المزدلفة قبل منتصف الليل من غير عذر شرعي كالمرض لا يكون قد أدى واجب المبيت بها، فعليه فدية ذبح شاة في مكة تجزئ أضحية ويوزعها على الفقراء هناك؛ لأن أقل المبيت الواجب إلى منتصف الليل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للضعفة بالانصراف من مزدلفة إلا بعد منتصف الليل. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية (10/ 194)
يجوز للضعفة من النساء وكبار السن ونحوهم الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل ولهم أن يرموا الجمرة ويطوفوا للإفاضة ويحلقوا قبل الفجر؛ لأن ذلك أرفق بهم. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية (10/ 190)
لا يجوز للحاج تأخير رمي جمرة العقبة إلى اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق بدون عذر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها يوم العيد، وتبعه في ذلك الصحابة فلم يؤخروها إلى أيام التشريق بلا عذر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «خذوا عني مناسككم» ومن أخرها إلى أيام التشريق بلا عذر فقد خالف السنة، وحرم من بعض أجر نسكه، وعليه أن يستغفر الله لما مضى، ويحرص على أداء نسكه على وجهه الشرعي في المستقبل. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (11/ 217)
الواجب تعميم الرأس كله بالحلق أو التقصير في حج أو عمرة، ولا يلزمه أن يأخذ من كل شعرة بعينها، وما فعله من ذكرت لا يكفي في أصح أقوال العلماء، وليس من سنة محمد عليه الصلاة والسلام. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (11/ 217)
يجوز الحلق قبل طواف الإفاضة وبعده، وإن ما فعلته يوم العيد من الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف إنه هو السنة، وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (11/ 218)
يبدأ طواف الإفاضة بعد منتصف الليل من ليلة النحر للضعفة ومن في حكمهم، وليس لنهايته وقت محدد، لكن الأولى أن يبادر الحاج بالطواف للإفاضة قدر استطاعته، مع مراعاة الرفق بنفسه، وتحين الأوقات التي يكون المطاف فيها خفيفا من الزحام؛ حتى لا يؤذي ولا يؤذى. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (11/ 227)
إذا طاف الحاج طواف الإفاضة ونسي أحد الأشواط، وطال الفصل فإنه يعيد الطواف، وإن كان الفصل قريبا فإنه يأتي بالشوط الذي نسيه. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (11/ 253)
سعيك آخر أيام التشريق أو بعد أيام التشريق صحيح، ولا حرج عليك في تأخيره؛ لأنه ليس من شروط صحته أن يكون متصلا بالطواف، لكن من الكمال أن يكون بعد الطواف متصلا به؛ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (11/ 262)
لا يجب ولا يستحب الحلق أو التقصير بعد التحلل الأكبر بعد أن حلق أو قص شعره في التحلل الأصغر، أي: بعد إنهاء رمي الجمرات؛ لأن ذلك نسك في الحج فهو عبادة، والعبادات مبنية على التوقيف، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلق أو قصر بعد التحلل الأكبر، بل فعل ذلك عند التحلل الأصغر فقط، وثبت عنه أنه قال: «خذوا عني مناسككم» . فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (11/ 263)
جمهور الفقهاء يرون أنه ليس عليك هدي؛ لأنك لم تتمتع بالعمرة إلى الحج في سفرة واحدة، حيث ذكرت أنك رجعت بعد أداء العمرة في شوال عام 1395هـ إلى بلدك، ولم تبق بمكة حتى تؤدي الحج. ويرى بعض الفقهاء أن عليك الهدي إذا حججت من عامك ولو رجعت إلى بلدك أو إلى أبعد منها؛ لعموم قوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي} والفتوى والعمل جاريان على قول الجمهور من عدم وجوب الهدي في ذلك. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (11/ 366)
حلق شعر الرأس أو تقصيره نسك واجب في الحج والعمرة ومن تركه ناسيا وجب عليه الحلق أو التقصير إذا ذكر، وإن حصل جماع قبل الحلق أو التقصير وجب عليه فدية للجماع، وهي شاة تجزئ في الأضحية تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم؛ لأنه في الحج لم يكمل التحلل الثاني والجماع قبله موجب للفدية، وكذا في العمرة لم يحصل التحلل منها. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية (10/ 204)