يمكنك ايجاد اهم الاسئله عن الحج والعمرة بشكل موضح وسهل
سؤال وجواب
لا يجوز لمن حج البيت الحرام أن يسافر حتى ينهي أعمال الحج ومناسكه، ومنها طواف الوداع. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (11/ 307)
ليس على الحائض ولا على النفساء طواف وداع، وأما العاجز فيطاف به محمولا، وهكذا المريض؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت» ، ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» ، وجاء في حديث آخر يدل على أن النفساء مثل الحائض ليس عليها وداع. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (11/ 307)
إذا كنت متأكدا من ترك شوط من طواف الوداع فإن عليك الفدية وهي ذبح شاة في مكة تجزئ أضحية وتوزعه على فقراء الحرم، فإن لم تستطع الفدية فصم عشرة أيام. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية (10/ 126)
من طاف طواف الوداع للحج ثم مكث بمكة بعد الطواف مدة يسيرة فلا إعادة عليه، أما إذا كانت الإقامة بعد الطواف طويلة فإنه يلزمه إعادة الطواف، وما دمتم قد طفتم طواف الوداع بعد العصر ولم تسافروا إلا في صباح اليوم التالي، وسافرتم دون أن تعيدوا الطواف فإنه يلزم كل واحد منكم دم يجزئ أضحية يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم، لكن إذا كان معكم امرأة حائض أو نفساء فليس عليها طواف وداع. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية (10/ 337)
طواف الوداع يسقط عن الحائض ولا شيء على زوجتك؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض»، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «حاضت صفية بنت حيي بعد ما أفاضت قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحابستنا هي؟ قلت: يا رسول الله: إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة قال: فلتنفر إذا» فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية (10/ 342)
طواف الوداع إنما يجب على الحاج إذا أراد السفر من مكة بعد الحج؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» متفق على صحته، والنفساء مثلها في الحكم، أما غير الحاج فليس عليه وداع على الصحيح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به المعتمرين، وطواف الوداع للحج لا بد من نيته لأنه عبادة وعمل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى » والله أعلم. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية (10/ 344)
الواجب أن يكون طواف الوداع آخر ما يفعله الحاج من أعمال حجه، ويخرج بعده من مكة، لكن إن بقي زمنا يسيرا لانتظار رفقته أو حمل متاعه أو شراء بعض حاجاته فلا حرج عليه. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية (10/ 345)
من طاف للوداع قبل رمي الجمار فإنه لا يجزئه؛ لأن طواف الوداع لا بد أن يكون آخر أعمال الحج وما دام أنه سافر قبل إعادة طوافه الوداع بعد الرمي فعليه أن يذبح فدية في مكة ويوزعها على فقراء الحرم ولا يأكل منها شيئا ولا يجزئ فيها إلا ما يجزئ في الأضحية، فإن عجز صام عشرة أيام. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية (10/ 345)
ماء زمزم أشرف ماء على الأرض، وأصح ما ورد في فضله ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زمزم: «إنها مباركة وإنها طعام طعم » . زاد أبو داود بإسناد صحيح: «وشفاء سقم» ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ماء زمزم لما شرب له » . رواه الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية (10/ 168)
يشرع شد الرحال لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من القبور؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى»، لكن يشرع لمن زار المسجد النبوي أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويشرع له أيضا زيارة قبور البقيع والشهداء والدعاء لهم، والترحم عليهم، وذكر الموت وما بعده، ويشرع له أيضا زيارة مسجد قباء للصلاة فيه؛ لأحاديث وردت في ذلك. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (11/ 78)
لا يلزم الحجاج -رجالا أو نساء- زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا البقيع، بل يحرم شد الرحال إلى زيارة القبور مطلقا، ويحرم ذلك على النساء، ولو بلا شد الرحال؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى» متفق عليه، ولأنه صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، ويكفي النساء يصلين في المسجد النبوي، ويكثرن من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد وغيره. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (11/ 362)
هذا العمل الذي يقوم به أخوك وهو الذهاب بالحجاج والمعتمرين إلى أماكن في المدينة لا تجوز زيارتها هو عمل محرم، وما يأخذ في مقابله من المال كسب حرام، وعليك بمناصحته بترك هذا العمل. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية (10/ 390) ملخصا