يمكنك ايجاد اهم الاسئله عن الحج والعمرة بشكل موضح وسهل
سؤال وجواب
لا يجوز للمرأة المحرمة بحج أو عمرة أن تتنقب؛ بأن تلبس نقابا على وجهها، وهو البرقع، ولكن إذا كان بحضرتها رجال أجانب فإنها تسدل خمارها على وجهها، كما فعل ذلك نساء النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ومادام أن المرأة المذكورة لبست النقاب جهلا فلا شيء عليها؛ لأنها معذورة بالجهل. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (11/ 194)
ما فعله السائل في الطواف من البداءة بالركن اليماني يعتبر خطأ؛ لأن البداءة من الحجر الأسود، ولكن هذا الخطأ لا يؤثر على صحة طوافه؛ لأنه يعتبر زيادة في الشوط الأول، وهي لا تضر إذا كان أكمل الشوط السابع وانتهى بالحجر الأسود. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية (10/ 210)
الاضطباع: هو جعل المحرم وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر فيكون كتفه الأيمن وعضده مكشوفين، وهو سنة في الطواف الأول عندما يقدم إلى مكة، وهو طواف العمرة للتمتع، أو طواف القدوم للقارن والمفرد، ومن تركه فلا شيء عليه. وليس على من ترك التكبير والتسمية عند بدء الطواف شيء؛ لأن التكبير والذكر والدعاء في الطواف والسعي كله سنة وليس بواجب، وإنما الواجب أن يطوف بنية ويسعى بنية من أول الطواف والسعي. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية (10/ 210)
يجوز للطائف حمل الطفل ولو كان عليه حفاظة إذا لم يصب بدن الطائف وملابسه شيء من النجاسة، وهكذا الصلاة به. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية (10/ 236)
لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل من حيضها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: «لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية (10/ 249)
ليس من شروط صحة الطواف للمرأة وجود محرم معها أثناء الطواف للعمرة أو الحج، وإنما يشترط المحرم للمرأة في السفر للعمرة أو غيرها. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية (10/ 353)
الصحيح أنه لا يلغى الشوط في مثل هذه الحالة، بل يبدأ إتمام هذا الشوط من حيث قطعه من أجل صلاته مع الإمام. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (11/ 230)
الحجر الأسود اختصه الله سبحانه بما شرعه لنا من تقبيله واستلامه، وأراد أن يكون في ركن الكعبة التي نستقبلها في صلاتنا، وشرع تقبيله واستلامه للطائفين؛ مع القدرة، فإن لم يتيسر فالإشارة إليه عند محاذاته مع التكبير، وقد ورد حديث رواه الترمذي وغيره في أنه نزل من الجنة، لكن في سنده ضعف. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (11/ 228)
المشروع تقبيل الحجر الأسود، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود ولم يقبل غيره من الكعبة المشرفة. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (11/ 228)
تقبيل الحجر الأسود في الطواف سنة مؤكدة من سنن الطواف؛ إن تيسر فعلها بدون مزاحمة أو إيذاء لأحد بفعلك؛ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإن لم يتيسر إلا بمزاحمة وإيذاء تعين الترك، والاكتفاء بالإشارة إليه باليد، ولا سيما المرأة؛ لأنها عورة، ولأن المزاحمة في حق الرجال لا تشرع، ففي حق النساء أولى، كما أنه لا يجوز لها عند تيسر التقبيل لها بدون مزاحمة أن تكشف وجهها أثناء تقبيل الحجر الأسود؛ لوجود من ليس هو بمحرم لها في ذلك الموقف. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (11/ 229)
لا يجوز للطائف بالبيت في حج أو عمرة أو طواف نفل أن يدخل من حجر إسماعيل، ولا يجزئه ذلك لو فعله؛ لأن الطواف بالبيت، والحجر من البيت؛ لقول الله سبحانه: (وليطوفوا بالبيت العتيق) ولما روى مسلم وغيره، عن عائشة رضي الله عنها قالت: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر، فقال: "هو من البيت» ، وفي لفظ قالت: إني نذرت أن أصلي في البيت، قال: «صلي في الحجر، فإن الحجر من البيت» . فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (11/ 233)
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت، ولا بين الصفا والمروة، وليس عليهن اضطباع؛ وذلك لأن الأصل فيهما إظهار الجلد، ولا يقصد ذلك في النساء؛ ولأن النساء يقصد فيهن الستر، وفي الرمل والاضطباع تعرض للكشف. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (11/ 226)