فتاوى الحج والعمرة والزيارة

يمكنك ايجاد اهم الاسئله عن الحج والعمرة بشكل موضح وسهل
سؤال وجواب

من أخذ عمرة أو حجا فإنه يجب عليه أن يحلق رأسه أو يقصر شعره، وإذا لم يكن في الرأس شيء من الشعر سقط الواجب في ذلك، وحجه أو عمرته صحيحة. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (11/ 327)

إذا‌‌ حلق المحرم رأس محرم آخر يريد التحلل فلا بأس بذلك؛ لأنه حلق مأذون به. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية (10/ 146)

العبرة هو حصول الحلق أو التقصير بأي آلة حصل، مع العلم بأن الحلق أفضل؛ والحلق: هو استئصال الشعر بالموس أو غيره، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه دعا للمحلقين بالمغفرة والرحمة ثلاثا وللمقصرين واحدة. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية (10/ 201)

لا بأس بحلق الرأس للنسك من حج أو عمرة في أي مكان خارج الحرم أو داخله لكن في العمرة لا يحل من إحرامه حتى يحلق رأسه أو يقصره، وفي الحج إذا كان قد رمى الجمرة وطاف وسعى فإنه لا يجامع زوجته حتى يحلق رأسه أو يقصره. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية (10/ 203)

من‌‌ نسي الحلق أو التقصير فطاف وسعى، ثم لبس ثيابه قبل أن يحلق أو يقصر فإن الواجب عليه أن يبادر بنزع ثيابه إذا ذكر ويلبس ملابس الإحرام، ثم يحلق أو يقصر ثم يلبس ثيابه ولا شيء عليه في ذلك، ولا إثم عليه لأنه معذور بالنسيان. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية (10/ 206)

قد جعلها الله مثابة للناس وأمنا، وحرما آمنا، يجتمع فيه الحجاج والعلماء لأداء مناسكهم في غاية الراحة والاطمئنان، يرجون ثواب الله سبحانه، ويخشون عقابه، ويتعارف فيها المسلمون ويتناصحون، ويتشاورون فيما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم، وتضاعف لهم فيها الصلاة والأعمال الصالحة. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (11/ 8)

الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، والأصل في تأدية الأعمال والمناسك السلامة، فلا يجب الحج ثانية، لكن إذا حججت عن أبيك صارت نافلة، وفي ذلك لك وله أجر عظيم إذا تقبل الله منك. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (11/ 15)

حج الفريضة واجب إذا توفرت شروط الاستطاعة، وليس منها إذن الزوج، ولا يجوز له أن يمنعها، بل يشرع له أن يتعاون معها في أداء هذا الواجب. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (11/ 20)

لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج إلا بإذن زوجها إلا إذا كان الحج حج فريضة؛ لأنه ليس لزوجها الحق في منعها منه إذا توافر لها المحرم، ولا يجوز لها أن تسافر بدون محرم لا للحج ولا لغيره؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم»، وجماعة النساء لا تكفي عن المحرم، وحج الفريضة وغيره في هذا سواء. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية (10/ 40)

الصبي المميز الذي لم يبلغ الحلم إذا أراد وليه أن يحج به فإنه يأمره بأن يلبس ملابس الإحرام، ويفعل بنفسه جميع مناسك الحج ابتداء من الإحرام من الميقات إلى آخر أعمال الحج، ويرمي عنه إن لم يستطع الرمي بنفسه، ويأمره بأن يجتنب المحظورات في الإحرام، وإذا لم يكن مميزا فإنه ينوي عنه الإحرام بعمرة أو حج، ويطوف ويسعى به ويحضره معه في بقية المناسك ويرمي عنه. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (11/ 22)

تعتبر العمرة أو الحج من غير البالغ تطوعا، ولا تكفي عن حجة الإسلام وعمرته. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (11/ 23)

أداؤها فريضة الحج لا يؤثر على صحته أنها لم تنفق عليه شيئا من مالها، أو أنها أنفقت الشيء القليل، وقام غيرها بإنفاق الشيء الكثير من تكاليف حجها، وعليه فإذا كان حجها مستكملا الشروط والأركان والواجبات فهو مسقط عنها فريضة الحج، وإن قام غيرها بتكاليفه. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (11/ 34)