- تحريم قول: "ما شاء الله وشئت"، وما أشبه ذلك من الألفاظ مما فيه العطف على الله بالواو؛ لأنه من شرك الألفاظ والأقوال.
- جواز قول: "ما شاء الله ثم شئت"، وما أشبه ذلك مما فيه العطف على الله بثُمَّ؛ لانتفاء المحذور فيه.
- إثبات المشيئة لله، وإثبات المشيئة للعبد، وأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى.
- النهي عن إشراك الخلق في مشيئة الله ولو باللفظ.
- إن اعتقد القائل أن مشيئة العبد كمشيئة الله جل وعلا مساوية لها في الشمول والإطلاق، أو أن العبد له مشيئة مستقلة فهو شرك أكبر، أما إن اعتقد أنه دونه؛ فهو شرك أصغر.