- جواز الحَلِفِ من غير اسْتحلافٍ؛ لِتَأْكيد الخبر ولو كان مُسْتَقْبَلًا.
- جواز الاستثناء بقولِه "إن شاء الله "بعد اليمين، وأنّ الاستثناء إذا نوي مع اليمين، وكان متصلًا بها فلا يجب على من حنث بيمينه كفارة.
- الترغيب في مخالفة اليمين إذا رأى غيرها خيرًا منها، ويكفِّر عن يمينه.