- النهي عن إتيان المساجد لمن أكل ثومًا، أو بصلًا، أو كراثًا.
- يلحق بهذه الأشياء، كلّ ذي رائحة كريهة يتأذى منها المصلون، كرائحة الدُّخان والتَّبْغِ ونحو ذلك.
- علة المنع الرائحة، فإذا زالت بكثرة الطبخ أو بغير ذلك؛ زالت الكراهة.
- كراهة أكل هذه الأشياء لمن عليه حضور الصلاة في المسجد؛ لئلا تفوته الجماعة في المسجد، ما لم يأكلها حيلة على إسقاط الحضور، فيحرم.
- امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الثوم ونحوه، ليس لتحريمه، وإنما لمناجاته جبريل عليه السلام.
- حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يَقرُن الحكم ببيان سببه؛ ليطمئن المخاطَب بمعرفة الحكمة.
- قال القاضي: وقاس العلماء على هذا مجامع الصلاة غير المسجد كمصلّى العيد والجنائز ونحوها من مجامع العبادات، وكذا مجامع العلم والذكر والولائم ونحوها، ولا يلتحق بها الأسواق ونحوها.
- قال العلماء: وفي هذا الحديث دليل على منع آكل الثوم ونحوه من دخول المسجد -وإن كان خاليًا- لأنه مَحلُّ الملائكة، ولعموم الأحاديث.