- قال النووي: هذه قاعدة مستمرة في الشرع، وهي أنَّ ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخُفِّ ودُخول المسجد والسواك والاكتحال، وتقليم الأظفار، وقص الشارب، وتَرْجِيْل الشَّعَرِ وهو مَشْطُه، ونتف الإبط، وحلق الرأس، والسلام من الصلاة، وغسل أعضاء الطهارة، والخروج من الخلاء، والأكل والشرب، والمصافحة، واستلام الحجر الأسود، وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيامن فيه، وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك، فيستحب التياسر فيه، وذلك كله بكرامة اليمين وشرفها.
- "يعجبه التيمن"، يشمل: الابتداء في الأفعال باليد اليمنى، والرجل اليمنى، والجانب الأيمن، وتعاطي الشيء باليمين.
- قال النووي: اعلم أن من أعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه التيامن؛ وهو الأذنان والكفان والخدان بل يُطَهَّران دفعة واحدة، فإن تعذَّر ذلك كما في حق الأقطع ونحوه؛ قَدَّمَ اليمين.